باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة
[ ص: 2549 ] وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد
6550 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=656436قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله