1. الرئيسية
  2. صحيح البخاري
  3. كتاب الحيل
  4. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
صفحة جزء
[ ص: 2555 ] باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة

6565 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به


الخدمات العلمية