باب في النكاح
6567 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656453عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح