[ ص: 2618 ] باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عامله في
الجارود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي
البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من
موسى بن أنس قاضي
البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو
بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل
خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد
6743
[ ص: 2619 ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا
غندر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=656629لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله