1699
[ ص: 710 ] باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي
1023 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة قال
أبو عامر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=658707عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين