1962 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
1159 حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ح وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=658970أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي