2239
[ ص: 928 ] باب بيان أن السعي بين
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
1277 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين
الصفا والمروة ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول
إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت
ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن
الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما
إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين
الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل
إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا