صفحة جزء
2241 [ ص: 929 ] 1277 حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال [ ص: 930 ] في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما

التالي السابق


الخدمات العلمية