1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها
صفحة جزء
2589 1433 حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد

التالي السابق


الخدمات العلمية