صفحة جزء
2677 1471 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها

التالي السابق


الخدمات العلمية