2728
[ ص: 1122 ] باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
1484 وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة حدثنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن
أباه كتب إلى
عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=659736يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر