2837 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
1539 وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=hadith&LINKID=659845أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك