2855
[ ص: 1174 ] باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
1536 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=659863نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله