1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب البيوع
  4. باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة
صفحة جزء
2859 1536 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسمعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

التالي السابق


الخدمات العلمية