2960
[ ص: 1207 ] باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
1581 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=659968أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك يعني أبا عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث
الليث