3017 1608 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم واللفظ
لابن نمير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=660025قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به