صفحة جزء
3017 1608 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

التالي السابق


الخدمات العلمية