صفحة جزء
3175 باب ما يباح به دم المسلم

1676 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني [ ص: 1303 ] والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية