1. الرئيسية
  2. صحيح مسلم
  3. كتاب الأشربة
  4. باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
صفحة جزء
3726 2000 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت

التالي السابق


الخدمات العلمية