صفحة جزء
3955 [ ص: 1674 ] باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية

2119 حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح

التالي السابق


الخدمات العلمية