1009 ( 386 ) المرأة يكون حيضها أياما معلومة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فتزيد على ذلك فقال النساء أعلم بذلك قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فقلت المرأة تحيض الأيام المعلومة فتزيد على خمسة أيام قال تصلي قلت فأربعة أيام قال تصلي قلت فثلاثة أيام قال تصلي قلت فيومين قال ذاك من حيضها فرأيته قال برأيه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
إبراهيم بن الزبرقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
موسى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال إذا زادت المرأة على حيضها فلتغتسل وقال
حماد تجاوز المرأة أيام حيضتها قال لا تغتسل فإن المرأة ربما فعلت ذلك .
( 3 ) حدثنا
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
أشعث عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال إذا رأت المرأة الصفرة في أيام غير حيضتها قال إذا زادت على أيام حيضتها يوما أو يومين عدته من حيضتها فإن زادت على يومين فهي مستحاضة إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عدته من حيضتها فإن رأته أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة والله أعلم .