صفحة جزء
1038 ( 31 ) من رخص في مضغ العلك للصائم

( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه .

( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه .

( 3 ) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده .

( 4 ) حدثنا حسين بن علي بن زائدة عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه [ ص: 454 ]

( 32 ) من كره مضغ العلك للصائم

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كره مضغ العلك للصائم .

( 2 ) حدثنا حميد عن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن الشعبي أنه كره للصائم أن يمضغ العلك .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كرهه وقال هو مرواة .

( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كرهت مضغ العلك للصائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية