1053 ( 47 ) من كره أن
يتطوع بصوم وعليه شيء من رمضان
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من قضاء رمضان .
( 2 ) حدثنا
غندر عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
هشام عن أبيه قال مثل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان مثل الذي يسبح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان فكرها ذلك ( 48 ) فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوع فهو قضاء
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال إذا كان على الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاء وإن لم يرده .