1102 ( 102 ) من قال
لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها
( 1 ) حدثنا
عبد الرحمن بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100217أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها [ ص: 508 ]
( 2 ) حدثنا
ابن فضيل عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
( 3 ) حدثنا
ابن فضيل عن
يزيد عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100218لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها .