صفحة جزء
1102 ( 102 ) من قال لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها

( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ، ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها [ ص: 508 ]

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .

( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه .

( 4 ) حدثنا وكيع عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية