صفحة جزء
111 ( 140 ) في بول البعير والشاة يصيب الثوب

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال كانا لا يريان بأسا ببول البعير قال وأصابني فلم يريا به بأسا .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عطاء أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل فقال وما عليك لو أصابك وقال حماد إني لأغتسل البول كله .

( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله قال سأل الحكم بن صفوان إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل قال لا بأس به أليس يشرب ويتداوى به .

( 4 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال ما اجتر فلا بأس ببوله .

( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال رخص في أبوال ذوات الكروش .

( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة فقال حماد يغسل وقال الحكم لا .

( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال كان يرى أن يغسل الأبوال كلها .

( 8 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن أنه كان يغسل البول كله وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش [ ص: 140 ]

( 9 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا اغسل ما أصابك من أبوال البهائم .

( 10 ) حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال سألت الشعبي عن بول التيس فقال لا تغسله .

( 11 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله .

( 12 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال سمعت أبا مجلز يقول قلت لابن عمر بعثت جملي فبال فأصابني بوله قال اغسله قلت إنما كان انتضح كذا وكذا يعني يقلله قال اغسله .

( 13 ) حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن مهران قال بول البهيمة والإنسان سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية