1128
[ ص: 13 ] ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
الشعبي قال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال في أربعين دينارا دينار وفي عشرين دينارا نصف دينار .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة عن
هشام عن
الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
يحيى بن سعيد عن
زريق مولى بني فزارة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار
أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم .
( 7 ) حدثنا
محمد بن عبد الله عن
أشعث عن
الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة
[ ص: 14 ]
( 8 ) حدثنا
يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن
الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
حماد عن
إبراهيم كان لامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن
أشعث عن
الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شيء وفي أربعين دينارا دينار .
( 11 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم .