1129 ( 8 )
في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
عبيدة قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قال يزكي من المائة بدرهمين ومن الدنانير بربع دينار وقال سألت
الشعبي فقال يحمل الأكثر على الأقل أو قال على الأكثر فإذا بلغت فيه الزكاة زكى .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
عبيد الله قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17134لمكحول يا
أبا عبد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة قال أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
أشعث عن
الحسن أنه كان يقول إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله .