صفحة جزء
1130 [ ص: 15 ] في زكاة الإبل ما فيها

( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .

( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله قالا في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض .

( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع .

( 4 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض [ ص: 16 ]

( 5 ) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي وعن فضيل عن إبراهيم قالا في خمس وعشرين بنت مخاض .

( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء .

( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .

( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال في كل خمس وعشرين بنت مخاض .

( 9 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر .

( 10 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض .

( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار قال الأجلح فقلت للشعبي ما يعني بقوله [ ص: 17 ] لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال : الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية