1130
[ ص: 15 ] في
زكاة الإبل ما فيها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
سفيان عن
حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=100269أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
( 2 ) حدثنا
عبد السلام عن
خصيف عن
أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قالا في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال وجد في وصية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض
[ ص: 16 ]
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
فطر عن
الشعبي وعن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قالا في خمس وعشرين بنت مخاض .
( 6 ) حدثنا
ابن مبارك عن
حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال في كل خمس وعشرين بنت مخاض .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر .
( 10 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
الأجلح عن
الشعبي قال
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار قال
الأجلح فقلت
للشعبي ما يعني بقوله
[ ص: 17 ] لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال : الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة .