1135 ( 15 )
في الزيادة في الفريضة .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100281بعث النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأخذ شيئا .
( 2 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قال ليس في الأوقاص شيء .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث قال ليس في الاستئناف شيء .
( 4 ) حدثنا
عبد الرحيم عن
محمد بن سالم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء .
( 5 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال سألت
الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة فقال
الحكم فيها مسنة وقال
حماد بحساب ذلك .
( 6 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال صاحب البقر بما فوق الفريضة .
( 7 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
العلاء بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال ما زاد فبالحساب .
( 8 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
أبو بكر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال ليس في الفضول شيء إلا أن يكون تأليف .