1140 ( 20 ) في
صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة .
( 4 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب .
( 5 ) حدثنا
حاتم بن وردان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين
[ ص: 25 ] ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
محمد بن سالم عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في صدقة الغنم قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت ففي كل مائة شاة شاة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حتى تبلغ ثلاثمائة ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب قال
محمد أخبرنا
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله قالا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع .
( 7 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الأربعون .