صفحة جزء
1146 ( 26 ) ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .

( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق .

( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء .

( 4 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق .

( 5 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت سليمان بن يسار قال لا يجزي في الصدقة ذات عوار [ ص: 29 ]

( 6 ) حدثنا كثير بن هشام عن هشام عن جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم .

التالي السابق


الخدمات العلمية