1146 ( 26 )
ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن عوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100286كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق .
( 3 ) حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
خصيف عن
أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء .
( 4 ) حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
موسى بن عبيدة قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال لا يجزي في الصدقة ذات عوار
[ ص: 29 ]
( 6 ) حدثنا
كثير بن هشام عن
هشام عن
جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم .