1156 ( 36 ) في
اللؤلؤ والزمرد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
خصيف عن
عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة .
( 2 ) حدثنا
شريك عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة .
( 3 ) حدثنا
شريك عن
خصيف عن
عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول قالوا ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة .
( 6 ) حدثنا
سهل بن يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان
الحكم يرى ذلك
[ ص: 36 ]
( 4 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى لتجارة .
( 5 ) حدثنا
محمد بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة قال سألت
القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة .
( 7 ) حدثنا
أزهر عن
ابن عون عن
أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة يعني اللؤلؤ .