1157 ( 37 )
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100292ما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
الأجلح عن
الشعبي عن أبيه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100293كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن : يؤخذ مما سقت السماء وسقي بالغيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر وما سقي بالسواني نصف العشر .
( 3 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
الحكم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100294كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
صالح أبي الخليل قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100295سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العين السائحة وماء الغيل أو كان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء الحبل فنصف العشر [ ص: 37 ]
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال فيما سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر .
( 6 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100296سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى الغيل وكان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء فنصف العشر قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وكان يقال فيما يكال من الثمرة العشر ونصف العشر .
( 7 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا ( و ) ما يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر وفي كل عشرين واحد
nindex.php?page=hadith&LINKID=100297وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان : إن على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر .
( 8 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء فيما يسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حب قال العشر .
( 9 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه سمعه يقول فيها العشر قلت فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب قال العشر قال قلت فيما يسقى بالدلو وبالمناضح قال نصف العشر .
( 10 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال نصف العشر .
( 11 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا ويقول العشر ونصف العشر .
( 12 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله .
( 13 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال كتب بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أهل
اليمن [ ص: 38 ]
( 14 ) حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه العشر .
( 15 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار وما كان فيهما يشرب بالنهر أو العين أو عثريا أو بعل فإن صدقة العشور من كل عشرة واحد وما كان منها بالإنضاح فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد .