صفحة جزء
1161 ( 41 ) ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه .

( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة إن مكث عشر سنين .

( 3 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .

( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء طعام أمسكه أريد أكله فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته .

( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عبد الكريم في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية