1161 ( 41 )
ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه .
( 2 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال حدثني
عبد الله بن أبي جعفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة إن مكث عشر سنين .
( 3 ) حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 4 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء طعام أمسكه أريد أكله فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته .
( 5 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الأولى .