1169 ( 48 )
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال وحدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال من أصاب مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
حميد قال كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
سالم قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول
[ ص: 50 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
الحسن قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور أو غيره
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم قالا لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
حارثة بن محمد عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن
عائشة قالت ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 10 ) حدثنا
الفضل بن دكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 11 ) حدثنا
يحيى بن يعلى التيمي عن
منصور عن
يعلى بن نعمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده .