1178 ( 57 )
من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
عبيد بن سلمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
أبي رهم قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قلت إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق قال : لا يحل لك من دينك ولا من مالك شيء إلا بإذنه تناول المسكين اللقمة .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه
[ ص: 56 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إسماعيل بن سليمان قال شهدت
الشعبي وسأله مملوك قال : إني أكتسب كذا وكذا فيأخذ مولاي كذا وكذا أفأتصدق قال إذا يكون الأجر لمواليك .