صفحة جزء
118 ( 147 ) الرجل يمس اللحم النيء .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيء فيصيب يده منه شيء قال لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه .

( 2 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده .

( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال يتوضأ من اللحم النيء [ ص: 143 ]

( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل مس لحما نيئا قال لا بأس به وليس عليه وضوء .

( 5 ) حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال إن كان أصاب يده أثر منه فليغسل يده وإلا فلا يغسلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية