118 ( 147 ) الرجل يمس اللحم النيء .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
الرجل يمس اللحم النيء فيصيب يده منه شيء قال لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه .
( 2 ) حدثنا
عبدة عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال يتوضأ من اللحم النيء
[ ص: 143 ]
( 4 ) حدثنا
غندر عن
أشعث عن
الحسن في رجل مس لحما نيئا قال لا بأس به وليس عليه وضوء .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال إن كان أصاب يده أثر منه فليغسل يده وإلا فلا يغسلها .