1189 ( 68 ) في
إعطاء الدراهم في زكاة الفطر
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
ابن عون قال سمعت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى
عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
قرة قال جاءنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
هشام عن
الحسن قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر
[ ص: 65 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
زهير قال سمعت
أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا .