صفحة جزء
1189 ( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر

( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم .

( 2 ) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم .

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر [ ص: 65 ]

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .

( 5 ) حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية