1191 ( 70 ) ما قالوا في
العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
الحارث بن أبي ذباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الصدقة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عن
أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب
[ ص: 66 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط عن
محمد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر .
( 4 ) وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافرهم من الرقيق .
( 5 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعطي عن عمال أرضه .
( 6 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء هل على غلام ماشية أو حرث زكاة ؟ قال : لا .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالوا هي على الشاهد والغائب .
( 8 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
أمية بن أبي عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله أن
نافع بن علقمة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به فليس عليه زكاة .