1195 ( 74 ) ما قالوا في
الصدقة يعطى منها أهل الذمة
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
إبراهيم بن مهاجر قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام فقال : أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
عبد الملك بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال لا تعط المشركين شيئا من الزكاة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال : لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الحسن قال : لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شيء من الكفارات .