صفحة جزء
1195 ( 74 ) ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة

( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام فقال : أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس .

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع .

( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال لا تعط المشركين شيئا من الزكاة .

( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال : لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم .

( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شيء من الكفارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية