صفحة جزء
1198 ( 77 ) من رخص أن يعتق من الزكاة

( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه ، قال : اشترى خير الرقاب .

( 2 ) حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية