1198 ( 77 )
من رخص أن يعتق من الزكاة
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار قال سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه ، قال : اشترى خير الرقاب .
( 2 ) حدثنا
أبو جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة .