صفحة جزء
1199 ( 78 ) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطي منها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال [ ص: 71 ]

( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن حمزة عن إبراهيم قال كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة .

( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حيان عن الضحاك قال يعطي منها ما بينه وبين المائتين .

( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال يعطي منها ما بينه وبين المائتين .

( 6 ) حدثنا عمر عن زرعة عن سالم عن عامر قال : أعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية