1205 ( 84 ) ما قالوا في
المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة أن
أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه
حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له يا
حماس أد زكاة مالك ، فقال : والله ما لي مال إنما أبيع الأدم والجعاب ، فقال : قومه وأد زكاته .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وعبدة عن
يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن أبي سلمة عن
أبي عمرو بن حماس أن أباه
حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له ثمنه وأد زكاته .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه قال : لا .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا قال وكان
الحكم يرى ذلك .