1210 ( 89 ) في
الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
يحيى بن سعيد عن
يزيد مولى سلمة قال كان تعرض على
سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن
مسلم بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال لا تشتر طهرة مالك .
( 3 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال : فإنهما يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي لله .
( 4 ) حدثنا
عمر بن أيوب عن
جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال سألته أيشتري الرجل صدقته ؟ فقال : لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير .
( 5 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعدما قبض منك فلا بأس به .