صفحة جزء
1211 ( 90 ) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال حمل عمر على فرس في سبيل [ ص: 79 ] الله فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، حتى توافيك يوم القيامة .

( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم وعن داود عن أبي العالية أن أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت عزمه فنهاني عنه .

( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال قال عمر إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها .

( 5 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها في السوق تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها فقال : ، لا ، دعها حتى توافيك يوم القيامة .

( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث أبي أسامة .

( 7 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته قال : ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية