1211 ( 90 ) في
الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=100313حمل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على فرس في سبيل [ ص: 79 ] الله فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا ، حتى توافيك يوم القيامة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
سليمان التيمي عن
أبي عثمان عن
عبد الله بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
أبي العالية أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100314 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت عزمه فنهاني عنه .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يزيد عن
الحسن قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=100315 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها في السوق تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها فقال : ، لا ، دعها حتى توافيك يوم القيامة .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة .
( 7 ) حدثنا
عبد الرحيم عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته قال : ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها .