1223 ( 103 ) في
نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
إبراهيم بن المهاجر عن
زياد بن حدير قال بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم
[ ص: 88 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
السفاح عن
مطر عن
داود بن كردوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه صالح
نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود وليست لهم ذمة قد نصروا .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له : إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث
عثمان بن حنيف فجعل على
أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرضي وأجازه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ قال : كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر قال : فكذلك فخذوا منهم .
( 5 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات
أهل الذمة مما يختلفون به إلى
المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على
المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر .
( 6 ) حدثنا
ابن إدريس عن أبيه عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يؤخذ من
أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن
أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم .
( 7 ) حدثنا
يعلى عن
يحيى بن سعيد عن
رزيق مولى
بني فزازة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إليه : خذ ممن مر بك من تجار
أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم
[ ص: 89 ]
( 8 ) حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن جزية
نصارى كلب وتغلب فقال : بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم .