1254 ( 133 ) في
المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عليهم شاتين أو عشرين درهما وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه شاتين أو عشرين درهما .
( 2 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
خلاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنه قال له فإن لم تجد السن الذي دونها أخذت السن الذي فوقها ورددت إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرين درهما .
( 3 ) حدثنا
محمد بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذوا من رجل لم يجدوا في إبله السن التي عليها إلا تلك السن خذوا سن إبله أو قيمة عدل .
( 4 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله لم تكن عنده قال فقال يترادان الفضل فيما بينهما .
( 5 ) حدثنا
الفضل بن دكين قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال إن أخذ سنا دون سن رد شاتين أو عشرة دراهم .