1257
[ ص: 110 ] ( 136 ) من قال
فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
( 1 ) حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب قال في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي كل ثلاثين تبيع .
( 2 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات
عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير .