1259 ( 138 ) في
المرأة يكون لها على زوجها مهرها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
عمران القطان قال سأل
الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن
جويبر عن
الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شيء .