صفحة جزء
1259 ( 138 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن عمران القطان قال سأل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته .

( 2 ) حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية